مٍـنٍـ،ـتٍــٍـٍـٍـٍديٍـ،ـآتٍـ كٍـ،ــٍـٍـٍول عٍـ،ـلطٍـ،ــٍـٍـٍـٍـٍول
المنقبات يفعلن الجرائم وانا غير مقتنعه بالنقاب.. Ezlb9t10
مٍـنٍـ،ـتٍــٍـٍـٍـٍديٍـ،ـآتٍـ كٍـ،ــٍـٍـٍول عٍـ،ـلطٍـ،ــٍـٍـٍـٍـٍول
المنقبات يفعلن الجرائم وانا غير مقتنعه بالنقاب.. Ezlb9t10
مٍـنٍـ،ـتٍــٍـٍـٍـٍديٍـ،ـآتٍـ كٍـ،ــٍـٍـٍول عٍـ،ـلطٍـ،ــٍـٍـٍـٍـٍول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مٍـنٍـ،ـتٍــٍـٍـٍـٍديٍـ،ـآتٍـ كٍـ،ــٍـٍـٍول عٍـ،ـلطٍـ،ــٍـٍـٍـٍـٍول

مٍـنٍـ،ـتٍــٍـٍـٍـٍديٍـ،ـآتٍـ كٍـ،ــٍـٍـٍول عٍـ،ـلطٍـ،ــٍـٍـٍـٍـٍول
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
HTML

 

 المنقبات يفعلن الجرائم وانا غير مقتنعه بالنقاب..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريتاج
ღ♥ღ كــول شغـآل ღ♥ღ
ღ♥ღ كــول شغـآل ღ♥ღ
ريتاج


انثى
عدد مشآرڪآتي : 12
نْـقٌٍـآطُْـيَـے• : 53844
بُـلاآآدٍيـے• : أم @ الدنيـ ـآآ
مْـزًاآجٍـے• : المنقبات يفعلن الجرائم وانا غير مقتنعه بالنقاب.. 8110
وَظْـيْفَـتْے• : المنقبات يفعلن الجرائم وانا غير مقتنعه بالنقاب.. Studen10
هـِـوْاًيُتـًے• : المنقبات يفعلن الجرائم وانا غير مقتنعه بالنقاب.. Swimmi10
عًٍـمـًرٌٍيَے• : 30

المنقبات يفعلن الجرائم وانا غير مقتنعه بالنقاب.. Empty
مُساهمةموضوع: المنقبات يفعلن الجرائم وانا غير مقتنعه بالنقاب..   المنقبات يفعلن الجرائم وانا غير مقتنعه بالنقاب.. I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 23, 2009 6:50 am

قراءت في احد المواضيع (انا غير مقتنعه بالنقاب او ان المنقبات يعملون الجرائم )
واحنا هنا اخوات فحز في نفسي ان يكون لي اخوات مش مقتنعين بكتاب الله وسنه رسوله
فحبيت ابين لكم بعض التوضيح عن النقاب


الأدلة على وجوب غطاء الوجه من الكتاب والسنه


أولاً : أدلة القران .
الدليل الأول /
قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31
وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :
أ-أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر …ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)
فإذا كان تغطيه الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد
قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .
ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف :
كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلوم.
دـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :
1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .
2-أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .
هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟
إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .
الدليل الثاني /
قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60
وجه الدلالة من الآية
أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له
الدليل الثالث /
قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .
المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم
وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
الدليل الرابع /
قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .
قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "
ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .
الدليل الأول /
قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .
وجه الدلالة منه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .
فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟
فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب إنما ينظر إلى الوجه
الدليل الثاني :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .
الدليل الثالث :
ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
والدلالة من هذا الحديث من وجهين :
أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل
الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!
الدليل الرابع :
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب فستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.
الدليل الخامس :
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .
ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .

وبيان ذلك :
أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولاوجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .
الدليل السادس :
الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .
وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :
1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .
2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .
3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .
4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )
انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين
رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف


والله أعلم


قال الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر (1/240 ) وهو ينقل المعتمد من مذهب الشافعية:
" المرأة في العورة لها أحوال حالة مع الزوج ولا عورة بينهما وفي الفرج وجه
وحالة مع الجانبء وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الاصح وحاله مع المحارم والنساءوعورتها ما بين السرة والركبة وحالة في الصلاة وعورتها كل البدن إلا الوجه والكفين " اهـ

يقول الإمام ابن القاسم الشافعي في شرح متن أبي شجاع : (( وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها

والظاهر_والله أعلم_ أن الإمام مالك مذهبه أيضا عدم جواز كشف الوجه كالشافعي وابن حنبل ،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك) الفتاوى (22/110).

أما الأحناف فلم أقف على رأي الإمام أبي حنيفة ولكني وقفت على بعض أقوال الحنفية، فقد نصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في ((شرح المنية)) أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان


قال أبو بكر الجصاص: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها. أهـ

علاء الدين الحنفي : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال وقال
قال ابن عابدين: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. أهـ

قلت: كثير من العلماء الذين نُقل عنهم جواز كشف الوجه والكفين ، كشفهما في الصلاة، ومن يراجع الذي المبحث نقل عنه سيجد أنه مبحث الصلاة!! ولكن إلتبس الأمر على بعض الناس وظنوا أنها كان مقصودهم على إطلاقها.... قال البيضاوي في تفسير(ولا يبدين زينتهن..
"والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة،والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن الحرة عورة، لايحل لغير الزوج ،والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة" .أهـ

وبعضهم أطلقها في غير الصلاه
وهنا يجب إلتزام ملاحظات للذين أجازوا الوجه والكفين :

- أنهم قيدوها بأمن الفتنة

وبذلك تخرج المرأة الشابة من الخلاف ، لأنها إن لم تكن الشابة فتنة فليس في الدنيا فتنة أصلا ، وحكى الإجماع على ذلك الشيخ العلامة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي حيث قال: (وبالجملة فقداتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجه والأكف بين الأجانب، ويستثنى من ذلك العجائز لقوله تعالى: (والقواعد من النساء)
2/أنهم _وإن أجازو كشف الوجه نظريا_ إلا أنهم أجمعوا على وجوب سترالوجه عمليا ، وهذا الإجماع نقله جهابذة العلماء

حكى الحافظ ابن حجر في الفتح ( 9/337) ( ( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال ..إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على ممرالزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات

وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود ( 16 / 431 ) : ..اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره ))

قلت: فالمسألة عند المجيزين لا تزيد على حبر على ورق! ولا تتعدى حدود الواقع! وهذه كغريها من المسائل التي تحرر في بطون الكتب ، ولا تتعدى ذلك.

ولا ننسى حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث اختمرن اي" غطين وجوههن" فتح الباري
(8/347).

وهذا فعل السلف فهل امتثلنا فعلهم! .

والشروط المعتبرة شرعاً في الحجاب؛ ما يلي:
أولاً: أن يكون ساترا ًلجميع بدن المرأة.
ثانيا: أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة.
ثالثاً: أن يكون صفيقاً غليظاً لا يشف، ولا يصف.
رابعاً: أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق.
خامساً: أن لا يكون معطراً ولا مبخراً ولا مطيباً.
سادساً: أن لا يشبه ملابس الكافرات والفاجرات، ولا ملابس الرجال.
ثامناً: أن لا يقصد به الشهرة بين الناس.
فيا أيتها المرأة المسلمة:
إذا كنت ممن رضي بالله ربا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً ورسولاً؛ وقد سمعت إلى الأدلة من الكتاب ومن السنة وإجماع علماء الأمة، ودل عليه القياس المطرد الصحيح في حكم الإسلام في ارتداء الحجاب؛ فقولي: سمعنا وأطعنا، وذلك أن حال المسلم الصادق في إيمانه أنه يتلقى أمر ربه -عز وجل- بالاستجابة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}سورة الأنفال (24)؛ ومن ثم يبادر إلى ترجمته ما سمعه وتلقاه إلى التطبيق والاستجابة؛ حباً وكرامة للإسلام، واعتزازا بشريعة الرحمن، وسمعاً وطاعة لسنة خير الأنام صلّى الله عليه وسلم غير مبال بما عليه تلك الكتل الضالة التائهة، الذاهلة عن حقيقة واقعها، والغافلة عن المصير الذي ينتظرها.
بل على المسلمة أن تقول سمعت وأطعت؛ لأن الله يقول عن المؤمنين: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} سورة النــور(51)، ويقول تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} سورة الأحزاب(36)، وعن صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة–رضي الله عنها- قالت: فذكرت نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة–رضي الله عنها-: "إن لنساء قريش لفضلاً، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً لكتاب الله، ولا إيماناً بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} سورة النور(31) فانقلب رجالهن إليهن يتلون ما أنزل الله إليهن فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل -أي الذي نقش فيه صور الرحال وهي المساكن- فاعتجرت به -أي سترت به رأسها ووجهها- تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله في كتابه، فأصبحن وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان"7.

نسأل الله أن يوفق نساء المسلمين للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله. اللهم وفق نساء المسلمين لارتداء الحجاب، واحفظهن من أعين الذئاب، وتب عليهن يا تواب. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وصالح الأقوال والأعمال.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المنقبات يفعلن الجرائم وانا غير مقتنعه بالنقاب..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مٍـنٍـ،ـتٍــٍـٍـٍـٍديٍـ،ـآتٍـ كٍـ،ــٍـٍـٍول عٍـ،ـلطٍـ،ــٍـٍـٍـٍـٍول :: ««۩ شباب كول ۩»» :: قسم بنات كـول-
انتقل الى:  
جميع الحقوق محفوظة

الساعة الان بتوقيت القآهره
Powered by : ُEl - Shaba7
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى شباب كول علطول
حقوق الطبع والنشر©2010-2009
wWw.cool3ltool.tK
ٍجمٍيع المٍشٍاركٍات المٍٍكتٍوبة ٍتعتبٍر ٍمٍن واجهة ٍنظٍرٍ صاٍحٍب الٍمشٍاٍركة ولا تعٍتبر مٍِنٍ واٍجهة ٍنظٍٍر الٍمنٍتٍدٍي